الشيخ الجواهري

359

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الفصل الثاني : في أحكام الخلوة ] ( الثاني ) من الفصول التي تتعلّق بالوضوء ولو بوجهٍ ما - ككون الغالب فيمن أراده [ الوضوء ] التخلّي ونحو ذلك - ( في أحكام الخلوة ) من الواجب والمستحب والمكروه ( وهي ثلاثة ) : ( الأوّل : في كيفية التخلّي ) [ وجوب ستر العورة ] : وحيث كان ذلك [ التخلّي ] معرضاً لتكشّف العورة قال [ المصنّف ] هنا - كغيره من الأصحاب - : ( ويجب فيه ستر ) بشرة ( العورة ) دون الحجم ، عن الناظر المحترم بما يحصل به مسمّاه عرفاً من كلّ ما يمنع من إحساس البصر ، وإلّا فهو لا يخصّه . كما لا يختصّ ما يستتر به من حيث ذلك بشيء ، فتجزي اليد وغيرها . نعم ، قد يختصّ من حيث الصلاة بالملبوس ونحوه على تفصيل - يأتي إن شاء اللَّه - بين المختار والمضطرّ . [ حرمة النظر إلى عورة الغير ] : [ كما أنّه يحرم النظر إلى عورة الغير ] ( 1 ) .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 202 . ( 2 ) الوسائل 1 : 299 ، ب 1 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 3 ) النور : 30 . ( 4 ) الوسائل 1 : 300 ، ب 1 من أحكام الخلوة ، ح 3 .